قاهر النساء ..:: احلي فريق::..
عدد الرسائل : 637 العمر : 31 البلد : سرسيقاالعظمى المخالفات : لا يوجد الهواية : المهنة : علم الدولة : انا بشجع:- : : تاريخ التسجيل : 25/08/2007
| موضوع: كفاءة النسب في النكاح 16/5/2008, 3:54 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيممن خلال تصفحي لصحيفة الاقتصادية الإلكترونية وجدت مقالاً لفضيلة الدكتور ناصر بن زيد بن داود القاضي بوزارة العدل , يتحدث في مطلعه عن احدى الأحكام التي قضى بها في مسألة تكافؤ النسب , ومن ثم ذكر بأن له رأي في مسألة دعاوى الأولياء بطلب فسخ نكاح مَوْلِيَّاتِهِم لعدم الكفاءة بينهم وبين أزواجهن , اترككم مع مقال الدكتور , فقد أجاد فيه وأفاد , فجزاه الله خيراً .كفاءة النسب في النكاح د. ناصر بن زيد بن داود - 01/07/1428هـ abo_z@hotmail.comلم أنظر طيلة سنوات عملي في القضاء أياً من قضايا كفاءة النسب في النكاح غير قضية واحدة، تقدم بها رجل يشكو ابناً له تزوج امرأة لا تكافئه نسباً، ويطلب الحكم بتطليقها منه، وكان الابن قد أصدق تلك المرأة 25 ألف ريال.رفض الابن مطلب أبيه متشبثاً بإتمام النكاح، ولم يكن قد دخل بالمرأة بعد، وبالاستفهام من المرأة وولي أمرها، ذكرا أنَّهما لا زالا يتلقيان تهديدات من مجهولين عبر الهاتف، وذكر الولي أنَّ أحدهم هدده بصدمه بالسيارة، وقال له: إنَّ قبيلتي مستعدة بتأمين ديتك بواقع ريالٍ واحدٍ من كل فردٍ من أفراد القبيلة. هكذا قال!.هذه كانت ملابسات القضية، وعندما سألتُ المرأة إن كانت راغبة في إتمام الزواج؟. فقالت: نعم!، أريد ذلك؛ غير أني خائفة على نفسي وأبي. فسألتها إن كانت تستطيع رد نصف المهر الذي قبضته وتحتفظ لها بباقيه؟. فقالت: لا أستطيع رَدَّ أيِّ شيءٍ من الصداق؛ لأنَّي صرفته بأكمله في التجهيز. فسألت الأب إن كان يحتمل نصف المهر لولده؟. فقال: بل أحتمله كله.من المعلوم فقهاً في مسائل الكفاءة: أن نكاح النسيبة من غير النسيب يفسخ بطلبها أو أيٍ من أوليائها؛ كما في المذهبين الحنفي والحنبلي والراجح من مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عن الجميع، غير أني فسخت نكاح المرأة غير النسيبة من الزوج النسيب على غير المعتاد، لأسبابٍ ثلاثة هي: دفع الضرر عن المرأة وعن والدها، وتحقيقاً لإرضاء والد الزوج الخاطب؛ كما قال أبو الدرداء، رضي الله عنه، في قضية مشابهة (الوالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ أَوِ احْفَظْهُ، ولانتفاء الضرر على الزوجة من آثار الفسخ قبل الدخول؛ فهي لن تعيد نصف المهر للزوج بعد أن تحمله عنها أبوه.اكتسب الحكم القطعية من الهيئة المختصة في محكمة التمييز، وكان أحد قضاتها - رحمة الله عليه - حاله أشبه بحال الزوجة، فلم يجد حرجاً في تصديق الحكم غفر الله له؛ لما جاء في مبررات الحكم.أما بالنسبة لدعاوى الأولياء بطلب فسخ نكاح مَوْلِيَّاتِهِم لعدم الكفاءة بينهم وبين أزواجهن: فلي في حكم هذه المسألة رأيٌ؛ هو عندي صوابٌ يحتمل الخطأ، كما أنَّ غيره عندي خطأٌ يحتمل الصواب.وخلاصته: أنَّنا بتأمل قول الله جَلَّ وَعَلاَ في محكم تنزيله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. نخرج من هذه الآية بحكمين يعنياننا في موضوعنا هذا:-الأول: أنَّ الناسَ كلهم من أبوين اثنين؛ هما: آدم عليه الصلاة السلام وزوجه حواء عليها السلام.الثاني: أنَّ الناسَ كلهم - ودون استثناء - قبائلُ تفرعت من شعوب؛ فإذا قلنا إنَّ الشعوب هي: الأعراق؛ كالعرب والفرس والروم والهند والصين والزنج ونحوهم، فإنَّ القبائل هي: فروع تلك الأجناس؛ كقريش وبني تميم في العرب، والأوزبك والقرقيز في الترك، والتوستي والهوتو في الزنج، ونحو ذلك.ومن الشائع أنَّ العرب منذ القدم: إما عاربةٌ قحطانيون، أو مستعربةٌ عدنانيون. وكلاهما شَعبان تفرع منهما العديد من القبائل.والعرب المستعربة: إما قديمةُ العروبة؛ كقبائل مضر وربيعة، أو حديثةُ العروبة؛ كقبائل بلاد الفتح الإسلامي في شمال وشرق إفريقيا من غير أبناء الفاتحين، أو متجددةُ العروبة؛ وهم كل متكلمٍ بالعربية منتسبٍ لبلاد العرب في جميع الأزمنة؛ ولو كانت أصوله القريبة غير عربية.أما قاطنوا الجزيرة العربية في الجاهلية: فكلهم قبائلُ تفرعت من شَعبي قحطان وعدنان، ولا يُساكنهم في جزيرة العرب من غيرهم إلا مواليهم؛ وهم: من جرى عليهم الرِّقُّ من عبيدهم وإمائهم؛ ممن باعهم النخاسة (باعة العبيد فكانوا خدماً لمن اشتراهم.ومن هنا نشأ التقسيم الأول للقاطنين في الجزيرة - قبل الإسلام - إلى قبائل وموال، مع أنَّ هؤلاء الموالي في الأصل لا يخرجون عن كونهم أفراداً من قبائل تفرعت من شَعبهم الأعلى؛ فُرساً كانوا، أو رُوماً، أو زِنجاً، ونحوهم.وأسباب الرق التي ترمي بهؤلاء في جحيم الاستعباد للبشر لا تعدو عن إما: الأسر والبيع في حال الحرب، أو السرقة من قبل النخاسين بالحيلة أو بالقوة في حال السلم.ثم بعد تحرير كثيرٍ من الموالي؛ بالعتق من أسيادهم مجاناً، أو بالاتفاق معهم على شراء رقابهم منهم عن طريق المكاتبة؛ وهي: عوضٌ يدفعه العبد أو الأمة من كسبه يفتدي به نفسه؛ كما قال تعالى (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ، أو بأيٍ من سُبُلِ التحرير التي أنعم الله بها على عباده المسلمين؛ مثل كفارات الأيمان، والجماع في نهار رمضان، وقتل الخطأ وشبه العمد، والظهار، ونحوها، فتكونت لأجل ذلك طبقةٌ ثالثةٌ في الجزيرة العربية هم الموالي المحررين من رقهم، وزاد من تنامي الطبقية في جزيرة العرب طروءُ طبقةٍ رابعة تكونت من عدة عوامل منها:-1ـ فرار العربي من قبيلته بسبب دينٍ أثقله أو دمٍ سَفَكَه؛ خوفاً من غُرمائه، واختياره الإقامةَ بعيداً عنهم؛ مُتَّخِذَاً لقباً غير لقبه الأصلي؛ إمعاناً في التخفي.2ـ ارتكاب العربي ذنباً يخشى فضيحته، فيهيم على وجهه حتى يُلقِيَ رحله في دار لا يُعرَفُ بها، فيقطنها.3ـ هجرة العربي طلباً للرزق إلى ديار بعيدة لا يعرفه فيها أحد؛ حتى إذا خطب من أهلها المكافئين له لم يزوجوه؛ لجهلهم بأصله، فيضطر للمصاهرة في غير قبائل تلك البلاد.4ـ اضطرار العربي للزواج من موالي بلده؛ إما: لمرضٍ أَلَمَّ به، أو لعاهةٍ حسيةٍ أو معنويةٍ أحاطت به، أو لفقره وعوزه وعجزه عن مهر أكفائه من النساء؛ فيهجره قومه لأجل ذلك.5ـ امتهان العربي لأيِّ حرفةٍ يراها قومه معابةً له وعاراً، فيمتنع قومه من تزويجه أو التزوج منه، فيضطر للمصاهرة في غيرهم. | |
|